منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (١).
خامساً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال:«لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»(٢).
سادساً: عن محمد بن الحنفية: (أن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت)(٣).
ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأدلة جاء فيه الأمر
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٣، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٤٢)، والنسائي في سننه ص ٦٥٠، كتاب العقيقة، ح (٤٢١٢)، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٠، وأحمد في المسند-واللفظ له- ١١/ ٣٢١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٣٦، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٥. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٥٠: (حسن صحيح). (٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٦/ ٤٣٧، ونحوه الإمام مالك في الموطأ ص ٣٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٦٠: (وفي رواية عن أبيه أو عن عمه. رواه كله أحمد، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح). وذكره ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٨٩، ثم قال: (وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود، ويقوى أحد الحديثين بالآخر). (٣) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ٢/ ٧٧٦، عن طريق أبي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية.