المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).
ويستدل للقول الأول وهو نسخ وجوب العقيقة وتطوعها بما يلي:
أولاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة»(٢).
ثانياً: عن سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلام رهينة (٣) بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).
(١) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة بعد الأولى في هذه المسألة. وانظر: المحلى ٦/ ٢٤١؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٣؛ المقدمات ص ٢٤٣. (٢) سبق تخريجه في ص ٣٩٥. وهو ضعيف كما سبق ذلك في تخريجه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٤: (أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه ضعيف، فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفاً على علي -رضي الله عنه-. (٣) رهينة، قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٧٠٩: (ومعنى قوله: رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن)، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه). (٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٢، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٣٨)، والترمذي في سننه ص ٣٦٠، كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، ح (١٥٢٢)، والنسائي في سننه ص ٦٥١، كتاب العقيقة، باب متى يعق، ح (٤٢٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٥٣٦، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ح (٣١٦٥)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٣٥٦؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٢٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٣. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٤٦: (وصححه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق). وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٩٤.