القول الثالث: إن النهي عن الادخار كان لحاجة، فلما زالت زال النهي، فلو حصل حاجة فيحرم وإلا فلا.
وهو قول بعض أهل العلم (١).
الأدلة
ويستدل للقول الثاني بما يلي:
أولاً: عن علي -رضي الله عنه- قال:(إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث)(٢).
ثانياً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام»(٣).
ففي هذين الحديثين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم النسك
(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٥؛ فتح الباري ١٠/ ٣٣، ٣٤؛ عمدة القاري ١٤/ ٥٦٨؛ الإنصاف ٩/ ٤٢٦. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٢، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ح (٥٥٧٣)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٥٤، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، ح (١٩٦٩) (٢٤). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٣، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ح (٥٥٧٤)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ٥٥، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، ح (١٩٧٠) (٢٦).