وفي رواية:(إن الله عز وجل كان رخص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- ما شاء)(١).
فهذا يدل على أن فسخ الحج إلى العمرة كان رخصة من الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم-.
ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-، وهو صحيح لكنه موقوف، وهو ما روي عن أبي ذر، وعثمان-رضي الله عنهما-.
وهذه الأدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.
خامساً: لا يوجد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج إلى العمرة. وقد سبق ما يرد به على من استدل على نسخه بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(٢). أو استدل عليه بعمل الخلفاء.
كما أن القول بالنسخ يعارضه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما سأله سراقة بن مالك -رضي الله عنه- عن ذلك و قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال:«لا، بل للأبد»(٣). فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ (٤)، وقد أجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ذلك للأبد، وهو إخبار باستمراره، وهو مما يستحيل ورود النسخ عليه (٥).
سادساً: إن القول باختصاص فسخ الحج بالصحابة-رضي الله عنهم-
(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول. (٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦). (٣) سبق تخريجه في دليل القول الثاني. (٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٢١٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٥٢. (٥) انظر: زاد المعاد ٢/ ١٨٩.