الإمام أحمد (١)، وقول عروة، ونافع، وإبراهيم النخعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر (٢).
القول الثاني: لا يجب عليه قطعهما.
وهو مذهب الحنابلة (٣)، وقول عطاء، وعكرمة، والحسن، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين-بحديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وما ورد في إحدى طريق حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، وكذلك أحد طرق حديث جابر -رضي الله عنه- من الأمر بالقطع، وقد سبق ذكرها، فقد جاء فيها الأمر بالقطع، وهو يدل على الوجوب (٥).
واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر
(١) انظر: المغني ٥/ ١٢١؛ الشرح الكبير ٨/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٨/ ٢٤٦. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٥؛ المغني ٥/ ١٢١. (٣) انظر: المغني ٥/ ١٢٠؛ الشرح الكبير ٨/ ٢٤٨؛ الممتع ٢/ ٣٥٠؛ الإنصاف ٨/ ٢٤٦؛ منتهى الإرادات ١/ ١٨٤. (٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٥؛ المغني ٥/ ١٢٠؛ شرح العمدة ٢/ ٣٨؛ تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦. (٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٠٤؛ المجموع ٧/ ١٧٤؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٤؛ عمدة القاري ٧/ ٦٠.