وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ونحوه قول ابن عمر -رضي الله عنه-، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري (٣).
القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.
وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن
مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (٦).