والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (٤).
وممن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، والحسين بن علي، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأبو ذر، والبراء بن عازب، وعائشة وأم حبيبة-رضي الله عنهم-، وعروة، والشعبي، والنخعي، وخارجة بن زيد، وابن جريج، والثوري، والأزواعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن حزم (٥).
وهو رواية عن: الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير (٦).
القول الثاني: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه بما يبقى عليه أثره بعد الإحرام، وإن فعله فعليه أن يغسله.