وهو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا.
وهو قول المالكية (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
(١) هذا ما قاله الكاساني، والحصكفي، وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ الدر المختار ٣/ ٣٠٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٢.(٢) انظر: العزيز ٣/ ٢٤٧؛ روضة الطالبين ص ٣٤٦؛ المجموع ٦/ ٣١١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٠١.(٣) انظر: الإفصاح ١/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٤٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٣٠؛ الفروع ٥/ ١٠٤؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٢.(٤) انظر: الكافي ص ١٢٩؛ مقدمات ابن رشد ص ١١٤ - ١١٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٨٠٦ - ٨٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute