فقد روي عن بعض السلف منهم: ابن مسعود -رضي الله عنه- أن المراد به صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، ثم نُسخ ذلك بفرض رمضان بقوله تعالى: {شَهْرُ
(١) انظر: الإحكام ١/ ٤٩٥. (٢) انظر: التمهيد ٧/ ٢٦٩؛ الاستذكار ٣/ ٢١١. (٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٧. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٠. (٥) انظر: الاختيارات الفقهية ص ١١٠؛ الفروع ٥/ ٩٢. (٦) انظر: فتح الباري ٤/ ٢٩١. (٧) وروي عن بعض السلف أن وجوبه باق، كما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وطاوس ما يدل على عدم استحباب صومه، لكن أهل العلم بعدهم أجمعوا على استحباب صومه، وعدم الوجوب. انظر: التمهيد ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١؛ الاستذكار ٣/ ٢١١؛ الإفصاح ١/ ٢١٩؛ الاعتبار ص ٣٤٠؛ المجموع ٦/ ٢٨٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٦١. وراجع المصادر في الحاشية الثانية من هذه المسألة. (٨) سورة البقرة، الآية (١٨٣، ١٨٤).