أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الإطعام ممن مات وعليه الصيام. وهو مما لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، كما سبق بيانه.
ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، فلما يلي:
١ - لعموم حديث عائشة-رضي الله عنها-، وعدم تقييد حديث بريدة -رضي الله عنه- بصوم معين، وتعدد روايات حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث بعضها يفيد جواز صوم النذر عن الميت، و بعضها يفيد جواز مطلق الصيام عنه. فيكون مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو غيره (١).
٢ - ولأن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أحاديث صحيحة صريحة، ولا يثبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يعارض ذلك. وإنما الواجب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس لأحد قول مع قوله -صلى الله عليه وسلم- (٢).
٣ - ولأن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-في المسألة منها ما يدل على الإطعام عمن مات وعليه الصيام، ولا ينفي جواز الصيام عنه، ومنها ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف