عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (١).
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع (٢).
القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.
وهو المشهور عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وحُكي عن الحسن بن صالح (٣).
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.
حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله (٤).
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو رواية عن إبراهيم النخعي (٥).
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.
وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (٦).
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩؛ التمهيد ٧/ ١٩٣؛ الاستذكار ٣/ ١٧٤؛ الاعتبار ص ٣٤٥؛ المغني ٤/ ٣٩١؛ المجموع ٦/ ٢١٢؛ عمدة القاري ٨/ ٨٢.(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.(٣) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٦٥؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.(٤) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.(٥) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.(٦) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute