وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-رضي الله عنهم- (١).
القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.
وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي الله عنها-.
ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ (٤) -رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي
(١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٩؛ المحلى ٤/ ٢٨٧.(٢) انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ الحاوي ٣/ ٣٩٥، ٤٠٥؛ العزيز ٣/ ١٨٤؛ المجموع ٦/ ١٩٦، ١٩٩، ٢٠٧.(٣) انظر: المغني ٤/ ٣٣٣، ٣٤٠؛ المحرر ١/ ٢٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣؛ الفروع ٤/ ٤٥١؛ شرح الزركشي ٢/ ١٤، ١٧؛ الإنصاف ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣.(٤) هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء، الأنصارية النجارية، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: سليمان بن يسار، ونافع، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. انظر: تجريد أسماء الصحابة٢/ ٢٦٧؛ الإصابة ٤/ ٢٥٠٢؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute