ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخرص، وقال:«أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل»(١).
رابعاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة). والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكَرْم كيلاً (٢).
خامساً: عن سهل بن أبي حثمة (٣) -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال:«ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخّص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً (٤).
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤١. وفي سنده ابن لهيعة، وهو متكلم فيه، كما أن أبا الزبير-وهو مدلس-قد عنعنه عن جابر -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٧، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، ح (٢١٧١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٧، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٤٢) (٧٢). (٣) هو: سهل بن أبي حثمة-عبد الله- بن ساعدة بن عامر، الأنصاري الخزرجي. صحابي صغير، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه محمد، ونافع بن جبير، وغيرهما. وتوفي في خلافة معاوية -رضي الله عنه-. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٤٣؛ الإصابة ٢/ ٧٧٦؛ تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٥. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ح (٢١٩١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٥، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٤٠) (٦٧).