القول الأول: أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).
وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم (٦).
القول الثاني: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل خمس شاة حتى خمس وعشرين، كالإبل.
وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، وقتادة، والزهري (٧).