ثالثاً: حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً، وفيه:«فإذا زادت واحدة-يعني واحدة وتسعين-ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» الحديث (١).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقّة، وأنه قد استقر العمل على ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو آخر شيء في فريضة الإبل؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فيكون ذلك ناسخاً لما يخالفه (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٤٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح (١٥٧٢)، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٣٧. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٤٢. (٢) انظر: المحلى ٤/ ١١٢، ١٣٦؛ مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.