والبيهقي (٢)، وابن عبد البر (٣)، والسمعاني (٤)، والمجد ابن تيمية (٥). وروي نحوه عن علي بن أبي طالب (٦)، وابن عباس (٧) -رضي الله عنهما-.
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة
(١) هو: أحمد بن علي، أبو بكر الجصاص الرازي، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيى، ومن مؤلفاته: (أحكام القرآن)، وتوفي سنة سبعين وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٠؛ سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٤٠؛ الجواهر المضية ١/ ٢٢٠. وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن ١/ ١٦١. (٢) انظر: السنن الكبرى له ٤/ ٣٠٧. (٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٦١. (٤) انظر قوله في: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨. (٥) وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة، إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم ينسخ بالزكاة، بل وافق نسخها عند فرض الزكاة، فحصل النسخ معه لا به. انظر: المسودة ص ٢٢٩، ٢٣٠. (٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١. (٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧.