أولاً: لكثرة أدلة القول الأول، مع كونها صحيحة، وصريحة (١).
أما أدلة القول الثاني فبعضها ضعيف، وبعضها روي بطرق مختلفة بين صريح ومحتمل-مع أن القصة واحدة- وهو مما يضعف وجه الاستدلال به (٢).
ثانياً: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة-رضي الله عنهما- قد رويا: أنهما لم يريا النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد جنازة فجلس قبل وضعها.
كما أن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- لما رأى أبا هريرة ومروان جلسا قبل وضع الجنازة، أمر مروان بالقيام، وبين له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، وصدّقه أبو هريرة -رضي الله عنه-. وكان ذلك بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بزمان، وكان كذلك بمشهد من حضر الجنازة، ولم يقل أحد لأبي سعيد أن ذلك قد نسخ.
فثبت من هذا كله: أن من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، وأن ذلك محكم لم ينسخ.