ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق (٣).
ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد