ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أُمر بخروج الحيض وغيرها (١).
دليل القول الخامس
ويستدل للقول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-، وقد سبق ذكره.
ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- يقول: أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكّرهنّ، ووعظهنّ، وأمرهنّ بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص (٢)، والشيء) (٣).
ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول:«قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكّرهنّ، وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة»(٤).
(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩. (٢) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٨١. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٤) (٢). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٨)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٥) (٣).