لا يتحقق في العجائز، ثم كثرة خروج الصلحاء والعلماء في العيد يمنع من الوقوع في المأثم (١).
واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشة-رضي الله عنها-السابق. ولما في خروجهن من الفتنة (٣).
واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي:
أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب