القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.
وهو قول المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (٣).
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.
وهو مذهب الشافعية (٤).
القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
القول الخامس: يستحب لهن حضورها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (٦).
القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.
(١) انظر: المدونة ١/ ٢٤٦؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.(٢) انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.(٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٤٠؛ المغني ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛(٤) الأم ١/ ٢٦٤؛ مختصر المزني ص ٤٩؛ الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المجموع ٥/ ١٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.(٥) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.(٦) منهم ابن حامد. انظر: المغني ٣/ ٢٦٣؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute