ج-أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالركعتين كان قبل شروعه -صلى الله عليه وسلم- في الخطبة (١).
وأجيب عنه بما يلي:
أ-إن القول بأن ذلك كان ثم نسخ بنسخ الكلام في الصلاة، فقد سبق ما يرد به على ذلك.
ب- أما القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنصت له حتى فرغ من صلاته، فالرواية التي يدل عليه متكلم فيها (٢)، ثم هي مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛ حيث جاء فيه:«فأمره فصلى ركعتين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب»(٣)، وهو أصح منه (٤)، كما أن حديث جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما». نص صريح في المسألة، ولا
(١) انظر: عمدة القاري ٥/ ١٠١. (٢) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ١٥؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٣. (٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه ص ١٣٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، ح (٥١١). وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٣٤. (٤) انظر: منتقى الأخبار للمجد بن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٤٩، ٥٥.