وهو كذلك قول الحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبي قلابة، وسفيان الثوري (٢).
القول الثاني: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل.
وهو مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (٤). وهو كذلك قول الأوزاعي، وطاوس، وعطاء، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وابن جرير الطبري (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-الذي سبق ذكره في