ووجه الاستنباط: أن الله تعالى أضاف البيوت إلى المطلقات المعتدات، وهي لأزواجهن؛ فدلت الإضافة على كمال استحقاق المطلقات للسكنى في مدة العدة.
قال النسفي:({لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهن لاختصاصها بهن من حيث المسكن، وفيه دليل على أن السكنى واجبة)(١).
وقال أبو السعود:({لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن، وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن)(٢).
وممن قال بهذا الاستنباط: إلكيا، والقرطبي، والنسفي، وأبو السعود-كما تقدم-، والآلوسي، والقنوجي. (٣).
وذكر البيضاوي وجها آخر لتأكيد هذا الحكم، فقال:(وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقهما السكنى، ولزومها ملازمة مسكن الفراق)(٤).
(١) مدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨. (٢) إرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠. (٣) انظر: أحكام القرآن ج ٤/ ص ٤١٩، ٤٢٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٨/ ص ١٣٨، ومدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨، وإرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠، وروح المعاني ج ٢٨/ ص ١٣٣، وفتح البيان ج ١٤/ ص ١٧٩. (٤) أنوار التنزيل ج ٥/ ص ٣٤٩.