قال السعدي:(وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية- يعني: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)} -، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة) (١).
الثاني: أن في ذكر نصف المهر للمطلقة قبل الدخول وبعد التسمية عقب ذكر المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل التسمية دليلا على اختصاص المتعة بالثانية.
قال ابن كثير:(وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول فانه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم)(٢).
الثالث: إذا كانت المتعة لجبر إيحاش الطلاق؛ فنصف المهر يجبره.
(١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٠٦. (٢) تفسير القرآن العظيم ج ٢/ ص ٢١٠. (٣) انظر: أضواء البيان ج ١/ ص ١٤٤. (٤) وهو استنباط في الرقائق، وهو أيضا استنباط في علوم القرآن (لتعلقه بقصص القرآن).