قال الشوكاني -رحمه الله-: (والتقييد بقوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر)(٣).
[الدراسة]
استنبط الشوكاني -رحمه الله- أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر.
ووجه الاستنباط: أن الله تعالى قيَّد إحباط عمل المرتد بالموت؛ فدل مفهوم المخالفة-مفهوم الشرط- على أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر، وأنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله.
وممن قال بهذا الاستنباط: الرازي، وأبو حيان، وأبو السعود، والسيوطي، والقنوجي، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (٤).
وخالف آخرون: منهم ابن العربي، والآلوسي. (٥).
والأول قول الشافعي، والثاني قول مالك وأبي حنيفة (٦).
(١) صفوة الآثار والمفاهيم ج ٣/ ٣١٤، ٣١٥. (٢) وهو استنباط عقدي وفقهي. (٣) فتح القدير ج ١/ ص ٢١٨. (٤) انظر: التفسير الكبير ج ٦/ ص ٣٢، والبحر المحيط ج ٢/ ص ٢٤٢، وإرشاد العقل السليم ج ١/ ص ٢١٧، وتفسير الجلالين ص ٤٣، وفتح البيان ج ١/ ص ٤٣٧، وتيسير الكريم الرحمن ص ٩٨، وأضواء البيان ج ٢/ ص ٥٠٨، وتفسير سورة البقرة ج ٣/ ص ٦١. (٥) انظر: أحكام القرآن ج ١/ ص ١٨٣، وروح المعاني ج ٢/ ص ١١٠. (٦) انظر: التفسير الكبير ج ٦/ ص ٣٢، والتحرير والتنوير ج ٢/ ص ٣١٦.