للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنَّه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ٣٤٩): «وعن أحمد بن حنبل رواية أنَّه يحلف بالنبي خاصة؛ لأنَّه يجب الإيمان به خصوصاً ويجب ذكره في الشهادتين والأذان. فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبياً. وطرد ذلك في سائر الأنبياء مع أنَّ الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنَّه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ» اهـ.

قُلْتُ: والنهي عن الحلف بغير الله تعالى محرم على الصحيح من أقوال العلماء.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠): «والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم، حتى أنَّ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>