ولو أقرع في الليلة الأولى، فجعل سهماً للأولى، وسهماً للثانية، وسهماً للثالثة، وسهماً للرابعة، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة، جاز، وكان لكل واحدة ما خرج لها.
١٣ - وَقَوْلُهُ:«ثُمَّ قَسَمَ». يتناول من يحصل منه الوطء ومن لا يحصل منه ذلك لمرضه أو لانقطاع عضوه وهو المجبوب أو لعنة فيه وهو العنين، وذلك أنَّ المبيت للإيناس وهو حاصل من هؤلاء.
ويدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ كان يطوف على نساءه في مرض موته وقد اشتد عليه المرض، فروى البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (٣٤٤٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أَنَا اليَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.