«وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضاً انتهى وأخرجه الزبير بن بكار في "الموفقيات" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن معن وأورده بن دريد في "الاخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة" وله طرق» اهـ.
«ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء بل يكون بحسب الحاجة فإنَّه قد يقال جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنَّه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سور على أنَّه تقدير شخص لا نوعي كما لو فرض النفقة» اهـ.