للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئاً إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتاً، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره» اهـ.

١١ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ» فيه إثبات القسم بين الزوجات، ويكون ليلة بليلة ولا يزيد على ذلك إلَّا برضاهن.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٣):

«فصل: ويقسم بين نسائه ليلة، ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلَّا برضاهن.

وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثاً ثلاثاً. ولا تجوز الزيادة على ذلك إلَّا برضاهن.

والأولى مع هذا ليلة وليلة؛ لأنَّه أقرب لعهدهن به، وتجوز الثلاث لأنَّها في حد القلة، فهي كالليلة، وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>