وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئاً إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتاً، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره» اهـ.
١١ - وَقَوْلُهُ:«ثُمَّ قَسَمَ» فيه إثبات القسم بين الزوجات، ويكون ليلة بليلة ولا يزيد على ذلك إلَّا برضاهن.