للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والوطء الواجب قيل: إنَّه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [رَوْضَةِ الْمُحِبِيْنَ] (ص: ٢١٥ - ٢١٧):

«وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك فإنَّه حق له فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه بمنزلة من استأجر داراً إن شاء سكنها وإن شاء تركها.

وهذا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده أمَّا القرآن فإنَّ الله قال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأخبر أنَّ للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقاً للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن.

وأيضاَّ فإنَّه أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم أنَّ هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه والله إنَّما أباح للأزواج إمساك

<<  <  ج: ص:  >  >>