للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأمَّا اشتراط البلوغ فلأنَّ الصغير لا ولاية له على نفسه فضلاً من أن تكون له ولاية على غيره. ولأنَّ المقصود بولاية النكاح النظر في الحظ للمرأة والصبي وهكذا من لا عقل له لا يحصل بهما المقصود من ذلك.

وذهب أحمد في رواية إلى ثبوت ولاية من له عشر سنين، وفي رواية من له اثنتا عشرة سنة.

قُلْتُ: وللنكاح أركان وشروط:

فأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.

وشروطه: الولي، والشاهدان أو الاستفاضة، وتعيين الزوجين، والرضا ممن يعتبر رضاه.

والمهر واجب لا يصح النكاح بنفيه، ولا يبعد أن يعد شرطاً فيه.

٧ - احتج به ابن حزم على عدم على أنَّ البكر لا تزوج إذا صرحت بالرضا نطقاً، فقال في [الْمُحَلَّى] (٩/ ٤٧١): «مسألة: وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلاَّ بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلَّا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>