للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها. برهان ذلك: ما ذكرناه قبل من قول رسول الله في البكر إذنها صماتها» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٠):

«وقضى بأن إذن البكر الصمات، وإذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد، وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلاَّ بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>