للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة رواه أحمد (٧٥١٩، ١٠١٥١)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والنسائي (٣٢٧٠)، والترمذي (١١٠٩)

مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وروى أحمد (٢٣٦٥، ٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٢، ٣٢٦٣)

مِنْ طَرِيْقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ لِلوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>