للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووجه الإشكال أنَّ النبي بيَّن في هذين الحديثين استئمار اليتيمة، واليتيمة لا يطلق عليها ذلك إلَّا إذا كانت قبل الاحتلام.

وقد حمل بعض العلماء الحديث على من بلغت تسع سنين.

قَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ فِي [سُنَنِهِ] (٣/ ٤١٧):

«وقال أحمد وإسحق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أنَّ النبي بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٣٣):

«فصل: وإذا بلغت الجارية تسع سنين، ففيها روايتان؛ إحداهما، أنَّها كمن لم تبلغ تسعاً، نص عليه في رواية الأثرم.

وهو قول مالك، والشافعي وأبي حنيفة، وسائر الفقهاء.

قالوا: حكم بنت تسع سنين، حكم بنت ثمان؛ لأنَّها غير بالغة، ولأنَّ إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات، فكذلك في النكاح.

والرواية الثانية، حكمها حكم البالغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>