ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً، ولا حكمها حكمهن؛ لأنَّها غير موطوءة في القبل» اهـ.
أَقُوْلُ: الموطوءة بالزنا لا تعتبر بكراً لكنها في هذا الحكم تلحق بالأبكار للمعنى الذي ذكره العلامة ابن القيم ﵀، فما قرره العلامة ابن قدامة من كونها ثيباً كلام صحيح لكن المعنى يقتضي أن يكتفى بصماتها ستراً لها من فضيحة الفاحشة، وإذا كانت العلة في صمات البكر هو الحياء من التلفظ بنعم فالموطوءة بالفاحشة أشد حياءً من التلفظ بها لما في ذلك من فضيحتها وهتك سترها.
٤ - وفيه أنَّ الأصل في الأبكار كثرة الحياء.
٥ - وفيه أنَّ المرأة بكراً كانت أو ثيباً لا تزوج بغير رضاها. وهو محمول على البالغة، أو من كان لها من العمر تسع سنين.