للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ويقول الذي نهى عنه رسول الله فارتفع الإشكال. انتهى. وفيه نظر لما عرفته» اهـ.

قُلْتُ: لفظة: «وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا». أخرجها أبو يعلى (٧٣٧٠)، وابن حبان (٤١٥٣) مِنْ طَرِيْقِ يعقوب به.

وَقَالَ صَاحِبُ [عَوْنِ الْمَعْبُودِ] (٦/ ٨٧):

«"وكانا جعلا صداقاً": مفعول جعلا الأول محذوف أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقاً» اهـ.

٤ - ويؤخذ منه تحريم النكاح المشروط فيه نفي المهر.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٣ - ٦٤):

«وتنازعوا في "النكاح إذا شرط فيه نفي المهر" هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح كقول مالك.

والثاني: يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو "نكاح الشغار" الذي أبطله النبي لأنَّه نفى فيه المهر وجعل البضع مهراً للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>