للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمراد بذلك الشروط التي لا تخالف الشرع، وأمَّا الشروط المخالفة للشرع فلا تجوز، وهل يصح بها العقد مع فسادها؟ في ذلك نزاع وتفاصيل، والصحيح في ذلك بطلان النكاح بها مطلقاً.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٦٠):

«ولأنَّ النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإمَّا أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد وهذا خلاف النص والإجماع. وإمَّا أن يقال به مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أنَّ موجب العقد: إمَّا أن يلزم بإلزام الشارع؛ أو إلزام العاقد» اهـ.

٤ - واحتج بعمومه من أجاز أن تشترط المرأة على من أراد الزواج بها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٦١ - ٦٣):

«يروى هذا عن عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص ، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>