للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإنَّ في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٢) وقد سئل: عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟

فأجاب: «لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إنَّ الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنَّه يقتل. وقيل له عن مالك: إنَّه أباحه فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنَّما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٦٩ - ٥٧٠):

«وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى، لأنَّه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل

<<  <  ج: ص:  >  >>