للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٣٩٦): «واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة ليس القدرة على الوطء فإنَّ الحديث إنَّما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم فإنَّه له وجاء» اهـ.

وَقَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ». أي: أشد خفضاً للبصر والغض الكف.

وَقَوْلُهُ: «وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ». أي: أشد إحصاناً له، ومنعاً عن الوقوع في الفاحشة، والإحصان بمعنى المنع.

وَقَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». الوجاء هو رض الخصيتين، وقيل رض عروقهما من أجل قطع الشهوة.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الأمر بالنكاح لمن كان قادراً عليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٥٣):

«فصل: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>