وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ](١/ ٣٩٦): «واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة ليس القدرة على الوطء فإنَّ الحديث إنَّما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم فإنَّه له وجاء» اهـ.
«فصل: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.