اليوم وبأغلى وأرخص، وكره ذلك ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وهو قول الليث. وروى عن طاووس قول ثالث: أنَّه كره في البيع، وأجازه في القرض.
وقال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر.
قال المؤلف: ولا يدخل هذا في نهيه ﵇ عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنَّ الذى يقتضى الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف، ولا نواه، ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما» اهـ.