للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسألته: أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل؟

فأجاب: هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات (أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة) فلم يجد إلَّا تسعين، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنَّهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل؛ أي مائة بتسعين، ولكنا لا نرى ذلك. أمَّا العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس، لأنَّهما جنسان مختلفان» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ] الجلسة (١٥٦):

«لكن إذا قال صاحب الدكان: أنا ما أعطيك إلَّا أن تعطيني ثمن البضاعة، نقول: أعطه المائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالاً بخلاف الصرف، فلو أتيت إلى الصراف وقُلْتَ: هذه المائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة، قال: ما عندي إلَّا تسع ورقات فئة عشرة، ما يجوز هذا الصرف، لابد أن يعطيك المائة كلها وإلَّا ابحث عن غيره» اهـ.

وجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ١٨٠ - ١٨٢):

«أفيدكم بأنِّي صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحياناً إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغاً فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ ٥٠ ريالاً يعطيني ١٠٠، فلا أجد عندي ٥٠ ريالاً، فيقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>