للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتلميذه ويأذن له في روايته عنه، أو نسخه أو مقابلة نسخته عليه، ونحو ذلك (١) ويثبت ذلك كتابيا أيضًا.

والطريقة الخامسة: المكاتبة

كأن يكتب الشيخ، أو يُكلّف ثقة غيره بكتابة شئ من مروياته أو مؤلفاته لبعض الحاضرين أو الغائبين ويُوقع له بذلك (٢).

والطريقة السادسة: إعلام الشيخ للطالب بأن هذا الكتاب تأليفه، أو روايته بسنده، دون أن يأذن له بروايته

وهذه الطريقة مختلف في الاعتماد عليها في الرواية ولكل دليله دون مرجح (٣)

والطريقة السابعة: الوصية بالكتاب.

كأن يوصي الشيخ قبل موته أو سفره لشخص برواية بعض مروياته، أو مؤلفاته، والخلاف فيها أكثر من السابقة لضعفها عنها (٤).

والطريقة الثامنة: الوجادة

وهي أن يجد الشخص بخط من عاصره أو لم يعاصره مرويات أو مؤلفات له دون أن يكون له منه إجازة ونحوها.

وهذه الطريقة لا تفيد اتصال السند للواجد بالموجود، ولكن تكون روايته له منقطعة السند سواء كان ما وجده موثقًا بالتأكد أنه بخط المؤلف أو مصححا.


(١) «مقدمة ابن الصلاح» ص ١٩١ - ١٩٤ و (فتح المغيث) للعراقي جـ ٢/٣ - ٧.
(٢) «مقدمة ابن الصلاح» ص ١٩٧ - ١٩٨ و (فتح المغيث) جـ ٣/١٠، ١١.
(٣) «المقدمة» ص ١٩٨ و (فتح المغيث) ج ٣/١٢، ١٣.
(٤) «المقدمة» ص ٢٠٠، ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>