للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجة القول الثاني: أنه أمكن حفظ المال بالأمين، وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية، فيكون جمعا بين الحقين (١).

الترجيح:

وبناء على قول الجمهور، فإذا تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصية، فهل تعود ولايته على الوصية أو لا؟

عند الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أبا، أو جدا عند الشافعية، وإما أن يكون غيرهما.

فإن كان أبا أو جدا، عادت ولايته على الوصية؛ لأن ولايتهما شرعية سببها الأبوة.

وإن كان الموصى إليه غير الأب، أو غير الجد، فلا تعود ولايته إلا بعقد جديد؛ لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل، فلا بد من العود من مثل ذلك السبب (٢).

وعند الشافعية وجه غريب: أن ولاية غير الأب والجد تعود إذا تابا بعد الفسق، والمذهب الفرق بينهما (٣).

قال العز بن عبد السلام (٤): «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم؛ لأن فسوق الأب مانع، وفسق الوصي والحاكم قاطع».


(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥٥٦.
(٢) الوسيط، مرجع سابق، ٤/ ٤٨٤.
(٣) العزيز ٧/ ٢٧١.
(٤) الأحكام ٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>