للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٣٣ - وذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «إِيَّاكُم والتَّعرّي … » الحديث. وقال فيه (٣): حسن غريب.

ولم يُبيِّن لم لا يصح، وهو حديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا أحمدُ بنُ محمد بنِ نَيْرَكَ البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدَّثنا أبو المُحَياةِ، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ فذكره.

ليث هو ابن أبي سليم، وهو دائبًا يُضعفه ويُضعف به.

وبعد هذا بمقدار ورقة، ذكر في النكاح أيضًا:

١٨٣٤ - حديث (٤) ابن عمر، في حق الزوج على زوجته، قال: «لا تخرج من بيته إلا بإذنه» (٥).

في إسناده ليث بن أبي سليم.

فأما أبو المُحيّاة، يحيى بن يعلى فثقة (٦)، فاعلمه.


(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٧) الحديث رقم: (١٢٧٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٦).
(٢) سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (٥/ ١٢) الحديث رقم: (٢٨٠٠)، من طريق الأسود بن عامر، قال: حدثنا أبو مُحَياةَ، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ وذكره.
وإسناده ضعيف، فإنّ لينا المذكور في إسناده: هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ في التقريب (ص ٤٦٤)، وقد تفرّد به عن نافع، ولهذا استغربه الترمذي، فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو مُحَياة اسمه: يحيى بن يعلى.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٦)، وهذا القول ذكره عن الترمذي.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٧) الحديث رقم: (١٢٨٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٠).
(٥) الحديث عزاه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٠)، لابن أبي شيبة، وهو في مصنفه، كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على امرأته (٤/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٧٤٠٩)، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك (هو ابن ميسرة الهلالي)، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: أتت امرأة نبي الله ، فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على امرأته؟ قال: «لا تَمْنَعهُ نَفْسَها … » فذكره، وفيه: يا نبي الله، ما حقُّ الزوج على امرأته؟ قال: «لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فَعَلتْ لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكةُ الغَضَبِ حتى تَتُوبَ».
وإسناده ضعيف لأجل لليث: وهو ابن أبي سليم، وقد سلف بيان حاله في الذي قبله.
(٦) يحيى بن يعلى، أبو المُحيّاة التَّيميُّ الكوفي، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٩٨) ترجمة
رقم: (٧٦٧٦): «ثقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>