= (٢/ ٦٦٧) الحديث رقم: (٩٤) (٩٧٠)، من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ». ثم أخرجه (٢/ ٦٦٧) برقم: (٩٧٠)، من طريقين، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ؛ بمثله. (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٤) الحديث رقم: (١٨٨١)، وذكره في (٣/ ١١٦) الحديث رقم: (٨٠٧)، في وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٣). (٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٣٦٠). (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٤) الحديث رقم: (١٨٨٢)، وذكره في (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣) الحديث رقم: (١٢٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦). (٤) السويق: طعام معروف يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمّي بذلك لانسياقه في الحلق. لسان العرب (١٠/ ١٧٠)، مادة: (سوق). (٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٩٥). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٥) الحديث رقم: (١٨٨٣)، وينظر في (٣/ ٢٧٧) الحديث رقم: (١٠٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٨، و ٣/ ٣٣٦). (٧) الحديث عزاه عبد الحق الإشبيلي للنسائي، وهو في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب المولود إذا استهل (٦/ ١١٧) الحديث رقم: (٦٣٤٤)، من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (٣/ ٣٤١) الحديث رقم: (١٠٣٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل (١/ ٤٨٣) الحديث رقم: (١٥٠٨)، وفي كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث (٢/ ٩١٩) الحديث رقم: (٢٧٥٠)، من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر، به. ولفظ الترمذي: «الطَّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ». ولم يُصرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر في جميع الروايات، وقد اختلف فيه عنه، قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناسُ فيه، فرواه بعضُهم عن أبي الزبير، عن جابر،=