للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كلُّ هذه من كتاب مسلم، من رواية أبي الزبير، عن جابر، ممّا لم يذكر فيه سماعه، ولا هو من رواية الليث عنه.

١٤٨٢ - وحديث (١): «أَخْذِ الجمار من وادي مُحَسّر» (٢).

أعله بعبد الله بن عامر، ولم يَعْرِضُ لكونه من رواية أبي الزبير، عن جابر.

١٤٨٣ - وحديث (٣): «مَنْ أعطى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلْءَ كُفّه سَوِيقًا (٤)» (٥).

لم يعرض فيه لأبي الزبير عن جابر، ورجّح روايته موقوفًا.

١٤٨٤ - وحديث (٦): «إذا اسْتَهَلَّ الصبي ورَثَ، وصُلِّي عليه» (٧).


= (٢/ ٦٦٧) الحديث رقم: (٩٤) (٩٧٠)، من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».
ثم أخرجه (٢/ ٦٦٧) برقم: (٩٧٠)، من طريقين، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ؛ بمثله.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٤) الحديث رقم: (١٨٨١)، وذكره في (٣/ ١١٦) الحديث رقم: (٨٠٧)، في وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٣).
(٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٣٦٠).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٤) الحديث رقم: (١٨٨٢)، وذكره في (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣) الحديث رقم: (١٢٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦).
(٤) السويق: طعام معروف يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمّي بذلك لانسياقه في الحلق. لسان العرب (١٠/ ١٧٠)، مادة: (سوق).
(٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٩٥).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٥) الحديث رقم: (١٨٨٣)، وينظر في (٣/ ٢٧٧) الحديث رقم: (١٠٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٨، و ٣/ ٣٣٦).
(٧) الحديث عزاه عبد الحق الإشبيلي للنسائي، وهو في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب المولود إذا استهل (٦/ ١١٧) الحديث رقم: (٦٣٤٤)، من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ».
وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (٣/ ٣٤١) الحديث رقم: (١٠٣٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل (١/ ٤٨٣) الحديث رقم: (١٥٠٨)، وفي كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث (٢/ ٩١٩) الحديث رقم: (٢٧٥٠)، من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر، به. ولفظ الترمذي: «الطَّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ».
ولم يُصرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر في جميع الروايات، وقد اختلف فيه عنه، قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناسُ فيه، فرواه بعضُهم عن أبي الزبير، عن جابر،=

<<  <  ج: ص:  >  >>