١٤٢٣ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن جابر بن عبد الله، سألتُ رسول الله ﷺ عن الضبع؟ فقال:«هي صَيْدٌ، ويُجعل فيه كبش إذا صادَهُ المُحْرِمُ».
وقال الدارقطني (٣): «كبش مُسِنٌ».
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٧٢) الحديث رقم: (١٢٣٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٠). (٢) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (٣/ ٣٥٥) الحديث رقم: (٣٨٠١)، من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عُبيد (هو ابن عمير)، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ﵄؛ وذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يُصيبه المحرم (٢/ ١٠٣٠) الحديث رقم: (٣٠٨٥)، من طريق جرير بن حازم، به. وهذا إسناد رجاله ثقات، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم (٤/ ١٨٢) الحديث رقم: (٢٦٤٦)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يُباح (٩/ ٢٧٧) الحديث رقم: (٣٩٦٤)، والحاكم في مستدركه كتاب المناسك (١/ ٦٢٢) الحديث رقم: (١٦٦٢)، من طريق جرير بن حازم، به. وقال الحاكم بإثره: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الضَّبُع يُصيبها المحرم (٣/ ١٩٨ - ١٩٩) الحديث رقم: (٨٥١)، وفي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (٥/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٩١)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم (٥/ ١٩١) الحديث رقم: (٢٨٣٦)، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب الضبع (٧/ ٢٠٠) الحديث رقم: (٤٣٢٣)، وفي سننه الكبرى، كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم (٤/ ٨٦) الحديث رقم: (٣٨٠٥)، وكتاب الصيد باب الضبع (٤/ ٤٨٠) الحديث رقم: (٤٨١٦)، من طريق عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، قال: قلت لجابر: «الضَّبُعُ، أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم»، قال: قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. وهذا إسناد رجاله ثقات أيضًا، وقال الترمذي بإثر الموضع الأول: «هذا حديث حسن صحيح». وقال في الموضع الثاني كذلك، وزاد: «وابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي». (٣) هذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سننه كتاب الحج، باب المواقيت (٣/ ٢٧١) الحديث رقم: (٢٥٣٩)، من طريق حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ، جَزَاءُ كَبْسٍ مُسِنٌ، وَتُؤْكَلُ». وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاءً للضبع هو المُسِنُّ لا ما دون المُسِنٌ (٤/ ١٨٣) الحديث رقم: (٢٦٤٨)، والحاكم في المستدرك كتاب المناسك (١/ ٦٢٣) الحديث رقم: (١٦٦٣)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضبع والثعلب (٩/ ٥٣٥ - ٥٣٦) الحديث رقم: =