الأزرق، حدَّثنا يحيى بن أبي الحجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ بَدَنةٌ، وأنا مُوسِرٌ ولا أجِدُها؟ قال:«فأَمَرَهُ أن يذبح تسعَ شِيَاءٍ، أو سبعَ شِيَاءٍ، ابنُ حسّان شَكَ».
فهذه رواية يحيى بن حجاج بن أبي حجاج، مثل رواية أبي خالدٍ وأبي ضمرة سواء، فاعلم ذلك.
١٣٣٤ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن جَهم بن الجارود، عن سالم بن [عبد](٣) الله، عن أبيه، قال: «أهدى عمرُ بُخْتِيًّا (٤)، فَأُعْطِيَ بها ثلاث مئة دينار … » الحديث.
= والدارقطني والطبراني، قال الخطيب: «وكان فاضلا، صادقًا، دينا». ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٥٣٦) ترجمة رقم: (٤٠١٨)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٨) ترجمة رقم: (١١٠). (١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨) الحديث رقم: (٧١٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٩). (٢) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب تبديل الهَدْي (٢/ ١٤٦ - ١٤٧) الحديث رقم: (١٧٥٦)، من طريق أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن جَهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نَجِيبًا، فأعطي به ثلاث مئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: «لا، انْحَرْها إياها». قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها. وإسناده ضعيف؛ لأجل جَهم بن الجارود، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحرّاني كما في تهذيب الكمال (٥/ ١٥٨) ترجمة رقم: (٩٨١)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٦/ ١٥٠) ترجمة رقم: (٧١١٦)، وقال عنه الذهبي في المغني (١/ ١٣٨) ترجمة رقم: (١١٩٩): «لا يُدرى مَنْ هو»، وقال في الميزان (١/ ٤٢٦) ترجمة رقم: (١٥٨٢): «فيه جهالة، ما حدَّث عنه سوى خالد بن أبي يزيد الحرّاني»، ثم إنه لا يُعرف له سماع من سالم بن عبد الله فيما قال البخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٢٣٠) ترجمة رقم: (٢٢٩٣). والحديث في مسند أحمد (١٠/ ٤٠٣) الحديث رقم: (٦٣٢٥)، وصحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شَهمِ بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره (٤/ ٢٩١) الحديث رقم: (٢٩١١)، من طريق أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني، به. وقد أشار ابن خزيمة إلى ضعفه في تشكيكه بجواز الاحتجاج بخبر الجهم هذا، ثم قال بإثره: «هذا الشيخ اختَلَف أصحاب محمد بن سلمة (الراوي عن أبي عبد الرحيم) في اسمه، فقال بعضهم: جهم بن الجارود، وقال بعضهم: شهم». (٣) في النسخة الخطية: «عُبيد» مصفّرًا، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (٤) كذا قال في النسخة الخطية: (بُختِيا)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨)، وقال في =