ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابنُ المبارك. انتهى كلامُ الترمذي، فاعلم ذلك.
١٠٧٩ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله ﷺ:«ليس في مالِ المُكاتب زكاة، حتّى يُعْتَق».
ثم قال (٣): إسناده ضعيف.
هكذا قال من غير مزيد، وإسناده هو هذا:
أنبأنا عبد الباقي بن قانع وعبدُ الصَّمد بن عليّ، حدثنا الفضل بن العباس الصَّوافُ، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.
عبد الله بن بزيع الأنصاري قاضي تُسْتَر، أحاديثه أو عامتها ليست بمحفوظة، وليس ممَّن يُحتج به، قاله أبو أحمد بن عدي (٤).
وأبو الزبير مدلس، عن جابر.
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٢٩) الحديث رقم: (١١٧٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٨). (٢) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يُعتق (٢/ ٥٠٢) الحديث رقم: (١٩٦٠)، بالإسناد الذي سيذكره المصنف، عنه قريبًا، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ؛ فذكره. وفي إسناده عبد الله بن بزيع، ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٣٩٦) برقم: (٤٢٢٤)، وحكى عن الدارقطني أنه قال فيه: «لين ليس بمتروك»، وعن ابن عدي قوله: «ليس بحجة، وهو قاضي تُستَر، عامة أحاديثه ليست بمحفوظة» ثم قال: «ومن مناكير عبد الله حديث يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع … » وساق له هذا الحديث. وأبو الزبير راويه عن جابر: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، صدوق إلا أنه يُدلّس كما قال الحافظ في التقريب (ص ٥٠٦) ترجمة رقم: (٦٢٩١). وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة (٤/ ١٨٤) الحديث رقم: (٧٣٥٢)، من طريق محمد بن بكر (هو البرساني)، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: «ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يُعتَقَ» موقوفًا، ثم قال: «ورُوي ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج مرفوعًا، وهو ضعيفٌ، والصحيحُ موقوفٌ». (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٨). (٤) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٤١٥) ترجمة رقم: (١٠٨٧).