وجه الاستدلال: هذا حكم المطلقة الرجعية فدل على أنَّ هذا حكم كل طلاق شرعه الله - تعالى - ما لم يسبقه طلقتان قبله.
الرد: إذا خالف حكم الله وطلق ثلاثًا وقع الطلاق فأغلق على نفسه باب الرجعة فجاز إخراجها فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح.
الدليل السادس: عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر ﵁، وسنين من خلافة عمر ﵁، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر-﵁:«إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢).
(١) انظر: (ص: ٧٠٦). (٢) الحديث رواه عن ابن عباس ﵄: طاوس بن كيسان وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. أولًا: رواية طاوس بن كيسان: رواها عنه: ١ - ابنه عبد الله: ورواه عنه: ١ - عبد الرزاق (١١٣٣٦) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس- ﵄ فذكره. ورواه عن عبد الرزاق جمع منهم الإمام أحمد (٢٨٧٠)، ومسلم (١٥) (١٤٧٢) عن إسحاق ابن إبراهم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق به. ٢ - عبد الرزاق (١١٣٣٧) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه عن طاوس أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس ﵄: تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ =